الحر العاملي

369

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تختم بخاتم ذهب - إلى أن قال - ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود مثله ( 1 ) . [ 5416 ] 6 - قال : وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال . [ 5417 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا . [ 5418 ] 8 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجا ؟ قال : لا يصلي فيه . أقول : هذا محمول على ما يكون باقيه حريرا أو قزا أو على الكراهة ، لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .

--> ( 1 ) علل الشرائع : 348 الباب 57 / 3 . 6 - الفقيه 1 : 171 / 807 . 7 - التهذيب 2 : 208 / 814 ، والاستبصار 1 : 386 / 1464 . 8 - التهذيب 2 : 372 / 1548 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 ، وقطعة في الحديث 8 من الباب 32 من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 30 ، وقطعة في الحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب . ( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .